عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري
198
بهجة المحافل وبغية الأماثل
ثم إفطاره أثناء نهاره . وكان يحرم عليه مد عينيه بالاستحسان إلى متع الدنيا الفانية . وكان يحرم عليه الايماء بالعقوبة خلاف ما يظهر وهي خائنة الأعين لمشابهته الخيانة ولا يحرم ذلك على غيره الا في محرم وكان صلى اللّه عليه وسلم يخدع في الحرب ويعمي عن وجه مقصده ومنع صلى اللّه عليه وسلم من المن ليستكثر ومعناه ليعطى شيئا ليأخذ أكثر منه . ومن المحرمات في النكاح ان يمسك من كرهته وان ينكح كتابية أو أمة مسلمة أما المباحات والتخفيفات فقد كان صلى اللّه عليه وسلم يواصل في الصوم ويختار الصفي من الغنيمة ومنهن صفية بنت حي وكان له خمس الخمس من الغنيمة وأربعة أخماس من الفيء وكان له دخول مكة بغير احرام ولم يورث صلى اللّه عليه وسلم قيل كان ما خلفه باقيا على ملكه وقيل صدقة وهو ظاهر الخبر وأقر نساءه بعده على مساكنهن وأجرى عليهن النفقة لأنهن أمهات المؤمنين ومحرمات على التأبيد ولأنهن كالمعتدات وكان له صلى اللّه عليه وسلم ان يشهد لنفسه ويقبل شهادة من شهد له ويحكم لنفسه وولده لثبوت عصمته وكان له صلى اللّه عليه وسلم ان يأخذ الطعام والشراب عند الضرورة عن من هو محتاج إليهما ويفدى بنفسه نفس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وكان يحل له في النكاح الزيادة على أربع ولا ينحصر على تسع على الأصح والأصح ان طلاقه ينحصر في ثلاث كغيره وان نكاحه ينعقد بلفظ الهبة